الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
261
تحرير المجلة ( ط . ج )
فيها من سوء البيان والتكرار الواهن ما يمجّه الذوق العربي ، وهذا من لوازم الكفالة بالمعنى المعروف عند القوم من كونها عبارة عن ضمّ ذمّة إلى أخرى ، أمّا بالمعنى الذي عندنا فلا مجال لهذا القول ولا حقّ له إلّا بمطالبة الكفيل ، أمّا الأصيل فقد برئ تماما . وقوله : ( ومنها معا ) أي : على أن يدفع له أحدهما ، لا أن يدفعا معا ، كما هو واضح . ( مادّة : 645 ) لو كفل أحد المبالغ التي لزمت ذمّة الكفيل بالمال حسب كفالته فللدائن أن يطالب من شاء منهما « 1 » . هذا أيضا من لوازم صحّة ترامي الكفالة ، فلو كفل الكفيل كفيل آخر كان للمكفول له مطالبة من شاء منهما . وهذا واضح بعد البناء على أنّها ذمم ينضمّ بعضها إلى بعض ، واللاحق لا يسقط السابق . وعليه تتفرّع أيضا : ( مادّة : 646 ) المديونون من جهة الاشتراك لو كان كلّ واحد منهم كفيلا للآخر يطالب كلّ منهم بمجموع الدين « 2 » .
--> ( 1 ) وردت المادّة نصّا في درر الحكّام 1 : 674 . ووردت في شرح المجلّة لسليم اللبناني ( 1 : 353 ) بصيغة : ( لو كفل رجل ما لزم الكفيل بالمال بموجب كفالته فللدائن أن يطالب من شاء منهما ) . لاحظ : المغني 5 : 95 ، حاشية ردّ المحتار 5 : 337 . ( 2 ) وردت المادّة في شرح المجلّة لسليم اللبناني ( 1 : 353 ) بصيغة : -